عمارالجبوري °• مؤسس المنتدى •°
تاريخ التسجيل : 18/11/2011 نقاط : 12066 السٌّمعَة : 42 دولـتـي : الجنس : اوسمة العضو :
| موضوع: إعداد مسودة نهائية لقانون حرية التعبير عن الرأي الثلاثاء 19 يونيو 2012, 9:08 am | |
| اعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية الانتهاء من تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.واكد عضو اللجنة النائب عبد المهدي الخفاجي في تصريح خاص لـ"الصباح"، اعداد مسودة نهائية لقانون حرية التعبير عن الرأي لاقرارها خلال الفصل التشريعي الجديد. وكان مجلس الوزراء قد اقر في 18 أيار العام 2011 مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المدقق من قبل مجلس شورى الدولة واحاله الى مجلس النواب ضمن حرص الحكومة على رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي وبكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر بشكل سلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين وتقويم لمعالم هذه الحريات على وفق إطار قانوني يحفظ للأقلية حقوقها وحرياتها في ممارسة حق التعبير وحق المعتقد. وقال الخفاجي: انه "تمت دراسة هذا القانون ومناقشته من قبل لجنة حقوق الانسان، حيث انه يشكل اهمية كبيرة والجميع متفق على اهميته".وعرّف مشروع القانون التعبير عن الرأي على "أنه حرية المواطن في التعبير عن أفكاره وآرائه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة وحق المعرفة بأنه حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية على وفق القانون، خاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور أما التظاهر السلمي فهو تجمع عدد غير محدود من المواطنين للتعبير عن آرائهم أو المطالبة بحقوقهم التي كفلها القانون وحرية البحث العلمي من خلال إجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث كما يكفل النشر الحر لنتاجات الأنشطة العلمية". وبين الخفاجي ان "ابرز ما جرى تعديله في هذا القانون هو: "ما يخص الحصول على المعلومة او نشر المعلومة وكذلك حرية التعبير ام حق حرية التعبير وهل هو حق ام لا ومن له حرية التعبير هل هو المواطن ام الفرد، حيث ان المواطن هو المواطن العراقي والفرد هو اي فرد حتى لو كان من جنسية اخرى"، مضيفا ان "الكل مجمع على ضرورة اطلاق حرية الرأي ومستثنى منها حرية التعبير والتي يجب ان تلتزم بقيود النظام العام والاداب العامة، لاسيما ان هذا النظام معمول به في جميع دول العالم". وزاد بالقول: "ان القانون ينص على ان على وزير الداخلية وبعد التنسيق مع وزير حقوق الانسان ورئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان تطبيق النصوص، ولكن اللجنة قامت باعادة صياغة هذه الفقرة وهي ان مفوضية حقوق الانسان بالتنسيق مع وزير الداخلية تنظم هذه النصوص وتصدر التعليمات"، كما جرى تعديل الفقرة الخاصة باستخدام القوة عند حدوث مشاكل اثناء التظاهر وتحديد العقوبات المترتبة عليها. ونص القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على ان "المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 ستختص بالنظر في شكاوى المواطنين على قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم حيث للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إنشاء قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها ولها نشر المعلومات عن سير أعمالها أما في ما يخص حرية الاجتماع فقد كفلت مادة خاصة بذلك حرية عقد الاجتماعات الخاصة دون حاجة الى أذن مسبق وحظر ذلك على رجال الأمن من حضور هذه الاجتماعات وكذلك الاجتماعات الانتخابية حيث أن للمواطنين الحرية في اجتماعات عامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل 5 أيام على الأقل على ان يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء وأعضاء اللجنة المنظمة لذلك". كما اشار عضو اللجنة الى ان "هذا القانون لا يواجه تحديات سياسية، وانما نسعى الى انضاج القانون ومحاولة ارضاء جميع اطياف الشعب العراقي، وان يكون شاملاً ونافعاً للشعب العراقي"، موضحا ان "هناك اتفاقا مبدئيا على مشروع القانون وكل الكتل السياسية المتمثلة باعضاء اللجنة لم تعترض عليه".ويحظر مشروع القانون "الدعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية وكذلك الطعن في الأديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها ومن شأن معتنقيها حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أذاع عمداً دعاية للحرب أو الأعمال الإرهابية أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية ويعاقب بالحبس أيضاً مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من اعتدى باحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها أو تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر دينية أو رمزاً ويعاقب بمثل هذه العقوبة كل من طبع ونشر كتاباً مقدساً عن طائفة دينية حرّف فيه نصاً عمداً تحريفاً يغير معناه يذكر أن المادة 38 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد نصت على أن تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي". من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي: "ان الدورة التشريعية المقبلة يجب ان تعطي اولوية لمثل هذه القوانين. | |
|